خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

باب في الديات و الاروش

دية المقتول ولمن هي

[628] وسئل: عن رجل قتل رجلاً ظلماً وعدواناً متعمداً ويزعم أنه ساحر والمقتول من قبيلة والقاتل من قبيلة ثانية وأخت القاتل زوجة المقتول، وألزموا القاتل الدية، والمقتول ترك أباً وأماً وبنتاً وزوجة، أخته وطلب القاتل سهم من دية المقتول يقطعه من تسليم الدية المذكورة على حسب نصيبها من الميراث؟

الجواب:

لأخته الدية من زوجها الذي قتله أخوها إن لم تكن شريكة في

قتله و ليست جناية أخيها تبطل ميراثها، والله أعلم.

الضربة العنيفة هل فيها إرش

[629] وسئل: ما القول فيمن قبض إنساناً دافعاً له بعنف متعدياً عليه فأثّرت قبضته فيه، هل له ما للضربة المؤثرة من الإرش؟

الجواب:

-101 -