الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦حكم التصوير الفتوغرافي
[653] وسئل: هل يجوز كتابة صورة إنسان أو حيوان أخذ ذلك بالآلة الفاعلة له المسماة بالفتوغرافي يعمل بها النصارى ذلك العمل.
فهل من فرق بين عملها باليد أو بالآلة في هذه التصاوير؟
الجواب:
لا يجوز التصوير سواء كان بيد أو آلة للأحاديث عنه في لعن
المصورين. والله أعلم.
شهادة العدول على الزنا
[654] وسئل: عن العدول إذا شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة فادعى أنه زنى بها قبل بلوغه. ما يكون عليه؟
1
الجواب:
إذا شهد العدول الأربعة على زناه بعد البلوغ فلا يقبل قوله إنه
وقع منه في حال الصبى. والله أعلم
رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق برقم (4928) عن أبي جحيفة عن أبيه قال: ((لعن النبي الله الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين)).
- 186 -
١٬٧١٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.