الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١لم نزعت يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير؛ وقد قال رسول الله الله ما علمتم؟ فقال رجل منهم: ألم يقل: (إلا ما كان رقماً في ثوب)
فقال: بلى و لكنه أطيب لنفسي وأحوط من الأثم '.
فنقول على هذا رخص فيما كان رقما بعد تحريمه. انتهى
وفاء الضمانة
قال في النيل: في الصلاة بثوب فيه تصاوير قولان و المجيز استدل بقوله: (إلا ما كان رقماً في ثوب) والمنع أصح.
وفي الأثر المشرقي: قال أبو عبد الله: لا يصلي بثوب فيه
تصاوير ذات الأرواح وإن صلى فسدت صلاته.
وعن أبي قحطان: أنه لا يصلي بثوب هي فيه وتعاد الصلاة.
وقال أبو الحواري: يبدل.
و قال أبو سعيد: بفساد صلاته إن صلى متعمداً. وقيل: يكره أن يصلّي بثوب فيه تصاوير، والعلم عند الله
قراءة شعر الهجاء
مسند الإمام الربيع - رحمه الله - برقم (276)، ورواه الإمام البخاري في اللباس برقم (
5501)، ومسلم في كتاب اللباس برقم (3931).
-141 -
١٬٧٢٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.