خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

لم نزعت يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير؛ وقد قال رسول الله الله ما علمتم؟ فقال رجل منهم: ألم يقل: (إلا ما كان رقماً في ثوب)

فقال: بلى و لكنه أطيب لنفسي وأحوط من الأثم '.

فنقول على هذا رخص فيما كان رقما بعد تحريمه. انتهى

وفاء الضمانة

قال في النيل: في الصلاة بثوب فيه تصاوير قولان و المجيز استدل بقوله: (إلا ما كان رقماً في ثوب) والمنع أصح.

وفي الأثر المشرقي: قال أبو عبد الله: لا يصلي بثوب فيه

تصاوير ذات الأرواح وإن صلى فسدت صلاته.

وعن أبي قحطان: أنه لا يصلي بثوب هي فيه وتعاد الصلاة.

وقال أبو الحواري: يبدل.

و قال أبو سعيد: بفساد صلاته إن صلى متعمداً. وقيل: يكره أن يصلّي بثوب فيه تصاوير، والعلم عند الله

قراءة شعر الهجاء

مسند الإمام الربيع - رحمه الله - برقم (276)، ورواه الإمام البخاري في اللباس برقم (

5501)، ومسلم في كتاب اللباس برقم (3931).

-141 -