الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦والذي عندي لا بد من معرفة الحدث الموجب للعقوبة لأنها
تختلف باختلاف الجنايات من تشديد وتخفيف وإما إلزامه قبل معرفة
الحدث فلا أرى جوازه، والله أعلم.
وفي الوفاء قال القطب: فنقول كتاب الحاكم والقاضي يجوز وينفذ ولو لم يكن فيه خاتمه إذا عرف ولم يلتبس، قال أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز كتاب الحاكم أو القاضي إلى حاكم أو قاض آخر إلا في الحدود والقصاص، ويجوز في قتل الخطأ لأنه لا قصاص فيه، وكذا
في العمد إذا قابلت الدية، انتهى. والله أعلم.
-197 -
١٬٧٢٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.