الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٥لا يتقدم
لأخذ عاريته من مرتهنها قبل غرم الثمن، ويرجع
به بعد على الراهن، وهو المأخوذ به.
•
قال القطب: وقيل: يطالب رب عارية مستعيرها حتى يمكنه من مرتمنها، قال القطب: وهو الصحيح، وقيل: يأخذ
عاريته بلا غرم والمسترهن يتبع راهنه بما أرهنه به، وبه حكم موسى بن أبي جابر رحمه الله -
و عن ناصر بن خميس: إن كان يعلم أنه بيده عارية
وأخذه رهناً فلا شيء له وقد ضيع ماله، وهو مردود على المعير،
والله أعلم.
من
خلط الأمانة بدراهمه
[795] وسئل: عمن عنده أمانة عشرة دراهم فخلطها
فسرقت الدراهم وبقي منها عشرة فهل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب:
إذا خلط الأمين دراهم الأمانة في دراهمه حتى لا تتميز عنها فسرقت كانت في ضمانه وعليه غرمها، والله أعلم.
- 315 -
١٬٨٤٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.