خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

لا يتقدم

لأخذ عاريته من مرتهنها قبل غرم الثمن، ويرجع

به بعد على الراهن، وهو المأخوذ به.

•

قال القطب: وقيل: يطالب رب عارية مستعيرها حتى يمكنه من مرتمنها، قال القطب: وهو الصحيح، وقيل: يأخذ

عاريته بلا غرم والمسترهن يتبع راهنه بما أرهنه به، وبه حكم موسى بن أبي جابر رحمه الله -

و عن ناصر بن خميس: إن كان يعلم أنه بيده عارية

وأخذه رهناً فلا شيء له وقد ضيع ماله، وهو مردود على المعير،

والله أعلم.

من

خلط الأمانة بدراهمه

[795] وسئل: عمن عنده أمانة عشرة دراهم فخلطها

فسرقت الدراهم وبقي منها عشرة فهل عليه ضمانها أم لا؟

الجواب:

إذا خلط الأمين دراهم الأمانة في دراهمه حتى لا تتميز عنها فسرقت كانت في ضمانه وعليه غرمها، والله أعلم.

- 315 -