خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠

باب في العطية والمنحة والبر آن

المفاضلة في عطية الأولاد

[807] وسئل: هل يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده في

العطية أم لا؟

الجواب:

لا يجوز ذلك، وفي الأثر: سألت محبوباً عن رجل له

أولاد يهب لهم من ماله يفضل بعضهم على بعض فقال: يكره

ذلك. والله أعلم.

ما حازوه من العطية فهو لهم

[80] وسئل عمن أعطى أولاده مالاً فحازوه في حياته فهل

تثبت هذه العطية أم لا؟