خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

إنما يستثنى الوالد والزوج لعظم حقهما فلا يحل هجرهما.

والله أعلم.

أخذ الشعر الذي تحت الشفة السفلى

835] وسئل: هل يجوز قص شعر ما تحت الشفة السفلى أم

هو من اللحية؟

الجواب:

أما قص الشعرات التي بالشفة السفلى ما لم يدخل في اللحية، قال أبو سعيد: لا بأس بحلقه، وقال القطب: إنه من اللحية فلا يقص، والسنة تركها وإعفائها، وبه نأخذ، والله

أعلم.

- 363 -