الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣إنما يستثنى الوالد والزوج لعظم حقهما فلا يحل هجرهما.
والله أعلم.
أخذ الشعر الذي تحت الشفة السفلى
835] وسئل: هل يجوز قص شعر ما تحت الشفة السفلى أم
هو من اللحية؟
الجواب:
أما قص الشعرات التي بالشفة السفلى ما لم يدخل في اللحية، قال أبو سعيد: لا بأس بحلقه، وقال القطب: إنه من اللحية فلا يقص، والسنة تركها وإعفائها، وبه نأخذ، والله
أعلم.
- 363 -
١٬٨٩٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.