خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

فتلزمه التوبة؟ مع أن القائل يقول ما قصدي أنه متصف بذلك ولكن التنبيه إن هذا إن كان منه تعمدا للخلف وأنه تعمد بذلك القول تمهيل صاحبه حتى تمضي المدة وهذا أمر لا يليق ولا سيما من مثله لأن ذلك الرجل عد ذلك قدحا في عرضه ودينه وبراءة منه أويريد أن يلزم

صاحبه التوبة فإن تاب وإلا فالبراءة نرجو الجواب؟

الجواب:

الله

قال الشيخ إسماعيل: " ومن كتاب الضياء قال أبو مالك: " بين العهد والوعد فرق، قال وصفة العهد هو أن ينقض عهدا بينه وبين فيما تعبده به من أمر الدين أو نقض عهدا أخذه عليه إمام عادل أو كان فيه لأحد إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كثير فهذه صفة العهد، وأما صفة الوعد فهو ما لا يتعلق به حق لمخلوق ولا يؤدي إلى ضرر فقال وهذا ونحوه مما يأثم به الناس دون الكفر والهلاك، قال أبو محمد: " من وعد وعدا ثم أخلفه فتلف به مال أو نفس ضمن "، والله اعلم.

هو العلامة عبد

الله

بن محمد بن بركة البهلوي - سبقت ترجمته

- 228 -