خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

إليهم، وكفى بما أفتى به القطب والسالمي (رحمهما الله) في (الكوت)، قال بعض العلماء من أهل عصرنا في المصر المدراسي) ' الذي يلبسه أهل عمان: " إنه زنار الفسوق "، نعوذ بالله من الفسوق والتزبي بزيـ

الشرك

هم وزي أهل

قال القطب: " وجاء الأثر بالنهي عن زي الفساق في اللباس وغيره،

فكيف زي المشركين؟! وأنا متعجب ممن يفتي بجواز لباسهم لنحـ و اقتصاره على الكراهية فقط، وقد أجاب أهل مصر لما سألوه عن لباس النصارى: " إنه لا يجوز ذلك، وجاء الخبر عن النبي (): " إن من تشبه بقوم فهو منهم " "، ودخل في ذلك اللباس، وقال: لا يجوز لباس المشركين، ولو لدفع حرارة الشمس أو البرد أو لضرورة لا محيد عنها، لأن

دفع الحر والبرد لا يختص بلباسهم

1

لعله كان مما يستورد من بلدة (مدراس) الهندية رواه أبو داود في سننه (44/ 4) برقم (4031) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه القضاعي في مسند الشهاب (244/ 1) برقم (390) من طريق طاؤوس.

ينظر الجواب بأكمله من كشف الكرب) ج 1 ص 150 - 157، وقد وردت إليه هذه المسائل

من

علماء الديار المصرية.

- YA-