الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩باب في المتنجسات
نجاسة القمل
[102] وسئل: عمن غسل ثوباً ورأى في ذلك الثوب قملاً بعد الغسل وأخذه، أينجس ذلك الثوبُ أم لا؟ وإن أخذه متوضى أينتقض وضوؤه
أم لا؟ الجواب:
من غسل ثوباً ورأى فيه قملاً لم ينجس الثوبُ، وإن ماتت في ثوب نجس موضعها إن كان الثوب رطباً أو هي رطبة إلا على قول هي رطبة إلا على قول من قال بطهرها وظهر دمها، والعمل على القول الأول وإن أخذ المتوضئ قملة ميتة انتقض وضوؤه، وإن كانت حيةً ولم يعلم أنه أصابه شيء من ذرقها فلا ينتقض،
وقيل بالنقض، [80] والله أعلم.
- 289 -
٢٨٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.