خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

باب الغسل من الجنابة

فك الحائض ظفائر شعرها

[104] وسئل: عن امرأة وجب عليها الغسلُ من الجنابة وهي عاقدة لشعرها فأفاضت الماء على رأسها من غير فك لما عقدته من شعر رأسها هل يكفيها الغسل أم لابد من الفك لما عقدت أجبنا، لك الأجر من الله؟

الجواب:

يكفيها غسل شعرها وغمزها لتلك العقد ولا يلزمها فكها ونشلها

، والله أعلم.

1

وذلك للحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه

الله

في مسنده (67/ 1) عن أبي عبيدة عن جابر بن

زيد قال: (بلغني عن أسامة بن زيد قال جاءت أم سلمة إلى النبي الله تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثنات ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين عليه الماء وتطهرين). والحديث رواه البخاري

ومسلم وغيرهما.

من

- 293 -