الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧باب في الطهارات والتيمم
من خاف الضرر فليتيمم
[114] وسئل: عمن أجنب واغتسل من الجنابة وفي بعض جسده جراح خاف الضرر من غسله ونسي التيمم له هل عليه بدل ما صلى؟
الجواب:
إذا خاف الضرر من الغسل وغسل بقية جسده فقيل: يكفيه عن
التيمم، وعليه فلا شيء عليه، وقيل: عليه التيمم للموضع الذي لم يغسله
فإن نسي فعليه بدل الصلاة والله أعلم
الوقاية من النجاسة
[115] وسئل: عمن تداوى عن البواسير وبقيت تخرج منه رطوبة في
حال دوائه ويتيمم ويصلي ما ترى في صلاته؟
الجواب:
- 307 -
٣٠٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.