خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

باب في الوضوء والتيمم

من توضأ عريانا

[122] وسئل: عمن توضأ عريانا مع الزوجة هل يصح أم لا؟

الجواب:

يكره له الوضوء عرياناً ولو في ظلمة أو حيث لا يراه أحدٌ من الناس؛ لشرف الوضوء وعظم المقام؛ لأنه مقام عبادة من غير تحريم ولا بأس عليه

[91] بحضور زوجته أو سريته عنده، والله أعلم

من خاف خروج الوقت فتيمم

[123] وسئل: عمن توضأ من بيته وخرج ليجني جراداً أو غيره فانتقض وضوءه وخاف فوت الوقت إذا رجع إلى الماء فتيمم وصلى أعليه

شيء أم لا؟

الجواب:

- 317 -