خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الجواب:

عليه بدلُ الصلاة إن نسي القومة لقوله (ل): (وما فاتكم فأتموا

، سواء نسيها في الأولى أو في الثانية أو الثالثة، والله أعلم.

من نسي قراءة السورة

[12] وسُئل: عمن أدرك الإمام في الركعة الثانية من فرض العشاء الآخرة فوجه وأحرم وقرأ الفاتحة وركع وفاته استماع السورة معه ثم قام بعد تسليم الإمام للإتيان بالركعة الفائتة ونسي قراءة السورة فهل عليه

البدلُ لصلاته أم لا؟

الجواب:

عليه بدلُ الصلاة أن نسي قراءة السورة والله أعلم.

رواه الإمام الربيع (رحمه الله في مسنده في كتاب الصلاة باب الرقعة في الصلاة من طريق أنس مالك بلفظ " فاقضوا " وانظر رسالة الشيخ المحقق سعيد بن مبروك القنوبي – حفظه الله – في مسألة الاستدراك وما يستنبط من هذا الحديث من أحكام ففيها تحقيقات نفيسة وفوائد قيمة.

بن

- 327 -