الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧، وقد صلاه رسول الله) ل ثمان ركعات وزاد أبو بكر ثمانياً وعمر الله عنهما بعد كلّ ركعتين تسليم، فذلك أربع وعشرون
ثمانياً (رضي كلها سنة النبي ()؛ لأنهما (رضي؛ لأنهما (رضي الله عنهما) فهما منه أن الصلاة في ذلك الوقت مشروعة و لم يريا أن الثمان حصر كحصر عدد ركعات الظهر، وبالحقيقة لو زاد أكثر أو أقل لجاز، ولو نقص من الثمان إنسان لجاز، لكن الإجماع انعقد أن لا ينقص عنها
قال ابنُ عَبَّاس: أن رسول) الله يصلي التراويح في غير جماعة عشرين ركعة والوتر وكان يتروّح فيها بين كل أربع ركعات ساعة ثم يقوم يصلي ما كتب، ثم إن عمر أمر بفعلها ثلاثاً وعشرين ركعة ثلاث
منها وتر واستقر الأمر على ذلك في الأمصار، والله أعلم
وروي عن عائشة: أنه كان يصلّي القيام عشرين ركعة أربعاً
أربعاً ويوتر بثلاث
رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (133/ 1) برقم (327) من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) ورواه البخاري في كتاب الإيمان) (22/ 1) برقم (38)، (709/ 2) برقم (1910)
ومسلم في كتاب الصيام (523/ 1) برقم (760).
- MAY-