خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

من فاته وقت سنة الفجر كيف يصليها بعد

[178] وسئل: عمن لم يدرك سنَّةَ الفجر ليصليها قبل الفرض لأجل

صلاته مع الإمام كيف يسميها إذا صلاها بعد؟

الجواب:

صحح القطب أنها قضاء؛ لفوت وقتها لأنه قبل الفرض، وقيل:

يصليها أداء، والله أعلم.

من صلى على حصيرين

[179] وسُئل: عن المصلّي إذا وقف على حصير ووضع عليه ركبتيه في حال سجوده وسجد فوضع جبهته ويديه على حصير آخر آخر هل

تنتقض صلاته أم لا؟

الجواب:

لا نقض عليه، والله أعلم.

قراءة (ملك) أم (مالك)

[180] وسئل: هل أولى لقارئ الحمد إثباتُ الألف في مالك أو

حذفها؟

- 398 -