الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨من فاته وقت سنة الفجر كيف يصليها بعد
[178] وسئل: عمن لم يدرك سنَّةَ الفجر ليصليها قبل الفرض لأجل
صلاته مع الإمام كيف يسميها إذا صلاها بعد؟
الجواب:
صحح القطب أنها قضاء؛ لفوت وقتها لأنه قبل الفرض، وقيل:
يصليها أداء، والله أعلم.
من صلى على حصيرين
[179] وسُئل: عن المصلّي إذا وقف على حصير ووضع عليه ركبتيه في حال سجوده وسجد فوضع جبهته ويديه على حصير آخر آخر هل
تنتقض صلاته أم لا؟
الجواب:
لا نقض عليه، والله أعلم.
قراءة (ملك) أم (مالك)
[180] وسئل: هل أولى لقارئ الحمد إثباتُ الألف في مالك أو
حذفها؟
- 398 -
٣٩٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.