الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠١قال القطب: " إلا على زعم من زعم أن الحديث في أثناء الوضوء لا ينقضه وهو مما لا يعمل به "، انتهى. وأما المس بعد الغسل لا.
في أثنائه فهو ناقض، والله أعلم.
أيها صلى أجزأه
[183] وسئل: ما ينوي داخل المسجد قبل أذان الظهر الصلاة أم
تحية المسجد أم سنة الزوال؟
الجواب:
أيهما نوى أجزى، كان قبل الأذان أو بعده، والله أعلم.
في تنبيه المصلي
[184] وسئل: هل يصح للمصلي تحريك من يصلي بجنبه في صف جماعة إذا لم ينتبه المحرك لقيام الإمام لهرم اعتراه؟
الجواب:
وقيل: إنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك ورواية
عن أحمد وروي عن
طائفة
من
الصحابة وغيرهم، وقيل غير ذلك
هو تعارض الآثار المروية في ذلك .. ".
و سبب
الخلاف
في
المسألة
-2.1 -
٤٠١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.