خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

الإمام في أقل من خمسة عشر ذراعاً أو سبعة أو ثلاثة، وقيل: الكل لا

يضر ما لم يسجد عليه

وقال الربيع وابن محبوب وهاشم (رحمهم الله): " ليست الصلاة حبلاً ممدوداً كلما جاء يقطعُها، وإنما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب

ويقطعها فجوره

وروي عنه) له (أنه قال: (يقطعُ الصلاة الكلب الأسود

2

والمرأة الحائض والخنزير واليهودي والمجوسي)، قال القطب: " ويجمع بين ذلك أن المضرة نقض صلاة من ضيع السترة أو الخط لا فسادها "،

والله أعلم

T

ينظر: أبو جابر الأزكوي. الجامع لابن جعفر ج 2 ص 122.

روى طرفا منه الإمام البخاري (192/ 1) برقم (492) والإمام مسلم (366/ 1) برقم (512) من طريق عائشة رضي الله عنها وليس في روايتهما " الخترير واليهودي والمجوسي "، وقد قالت عائشة (رضي الله عنها (لما ذكر لها هذا الحديث: " قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله)) يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأنسل من عند رجليه ". أما بهذا اللفظ فقد رواه البيهقي في الكبرى (75/ 2) برقم (3301) من طريق عبد وفيه: " ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك ".

2

الله

بن عباس رضي

الله

عنهما

-202 -