الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠التي
على الإمام بدلُ ما صلاه بالجنابة، والمأموم إن صدقه أبدل صلاته
صلاها معه وإلا فلا بدل عليه، والله أعلم
من قرأ الفاتحة محل التحيات
[216] وسئل عن مأموم صلى خلف إمامه ثم إن الإمام قعد لقراءة التحيات والمأموم لم يدر ما يقرأ عند قيام الإمام من قراءة التحيات فإذا المأموم في لسانه قراءة الحمد فقام فانتبه قبل أن يستوي قائما رجع لقراءة التحيات فقرأها إلى والطيبات) ثم إنه قام فأدرك قراءة الحمد في قيام الإمام قبل انحنائه للتسبيح فما صلاة هذا المأموم أتتم أم لا فضلا
منك بالجواب؟
الجواب:
في تمام صلاته خلافٌ، وصحح الإمام ابن يوسف أن قراءة
?
التحيات فرض عليه فتلزمه الإعادة للصلاة، والله أعلم
ينظر: قطب الأئمة – شرح كتاب النيل ج 2 ص
ص
197
- 460 -
٤٦٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.