الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧١باب في صلاة الضحى
صلاة الإشراق
[230] وسُئل: عن الصلاة بعد طلوع الشمس تسمى الإشراق أو الضُّحى وهل في السنة لصلاة الإشراق دليل أم لا؟
الجواب:
ورد في النهي عن الصلاة قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت ذلك القدر كان أول وقت الضحى، والمشارقة نراهم يصلون بعد الطلوع وقبل الارتفاع صلاة الإشراق، ولعل لهم دليلاً من السنة
،
والله أعلم
التوجيه والاستعاذة في النوافل
[231] وسُئل: عن النفل وقيام رمضان إذا سلّم من الركعتين فهل يوجه أم يكبر تكبيرة الإحرام؟ وإن كان الكل جائزا ما الأفضل وهل
بعد كل تكبيرة إحرام استعاذة أم لا؟
الجواب:
لا علم لي بالأفضلية، وأي ذلك فعل أجزأه
- 471 -
٤٧١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.