خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤

باب في حد السِّفَر وفي صلاة

السفر وفي الأوطان

من سافر وبات دون الفرسخين

[234] وسئل عمن خرج مسافراً وبات دون الفرسخين هل يصلي

تماماً أم سفراً؟

الجواب:

إن نوى المبيت دون الفرسخين صلى تماماً، والله أعلم.

من صلى تماماً في موضع القصر

[235] وسُئل: عن رجل مسافر فصلّى حضراً خمس صلوات ناسياً ثم حفظ من بعد ما رجع لوطنه أو حفظ في حال سفره هل يلزمه بدلُ

تلك الصلوات أم لا بدل عليه؟

الجواب:

عليه بدل ما صلاه من الصلوات كما وجب عليه وهو صلاة

السفر، ومنهم من يرخص له، والله أعلم.

-4 -

٥١٨ / ١٬٩٣١