الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤باب في حد السِّفَر وفي صلاة
السفر وفي الأوطان
من سافر وبات دون الفرسخين
[234] وسئل عمن خرج مسافراً وبات دون الفرسخين هل يصلي
تماماً أم سفراً؟
الجواب:
إن نوى المبيت دون الفرسخين صلى تماماً، والله أعلم.
من صلى تماماً في موضع القصر
[235] وسُئل: عن رجل مسافر فصلّى حضراً خمس صلوات ناسياً ثم حفظ من بعد ما رجع لوطنه أو حفظ في حال سفره هل يلزمه بدلُ
تلك الصلوات أم لا بدل عليه؟
الجواب:
عليه بدل ما صلاه من الصلوات كما وجب عليه وهو صلاة
السفر، ومنهم من يرخص له، والله أعلم.
-4 -
٥١٨ / ١٬٩٣١