خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

باب في الصوم

من تهاون في القضاء حتى دخل رمضان الثاني

[257] وسئل: عن رجل تهاون بصوم شهر رمضان حى التى

الصومان ولم يصم ماذا عليه؟

الجواب:

الذي أفهمه من سؤالك أنه أخر القضاء إلى دخول رمضان؛ فإن كان تأخيره من غير عذر أطعم لكلّ يوم مسكيناً غذاء وعشاء من أول رمضان وعليه قضاؤه بعد تمام رمضان، وقيل: لا إطعام عليه، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله

قضاء ما يفطر في السفر

[258] وسئل: عن الصَّائم إذا أفطر في سفره وبقي عليه دين شهر رمضان فحال عليه الحول ولم يصمه فأراد يصومه بعد حولين فما يلزمه

من لوازم الفرض بين لنا ذلك والسلام؟

الجواب:

- 36 -

٥٥٠ / ١٬٩٣١