خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

باب في الضحايا والجلالة والذباح

الذبح أيام التشريق

[300] وسُئل: ما الأفضلُ في الذبح يوم عاشر الحج أم هو سواء في

أيام التشريق؟

الجواب:

قال في النيل: " والأضحى أي زمان الضحية عند أهل منى ثلاثة أيام متتابعة بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح، وأما من لم يكن بمنى للحج فالأضحى عنده يوم النحر فقط، وجوزت التضحية له ولو وجد يومه أي يوم النحر أو يومين بعده وهو قول أبي عبيدة، وقيل: تجوز له منه من يوم النحر إلى زوال الرابع ولا تجزي قبل يوم النحر، فإن ذبح قبله فشاة لحم، ويوم النحر أفضل، ومن فاته فيه إلى الزَّوال فقد قال بعض العلماء يستحب له أن يؤخر إلى اليوم الثاني وإن ذبح فقد أجزأه "، والله أعلم

- VA -

٥٩٢ / ١٬٩٣١