الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧قال الشيخ أبو مالك: نظرك حسن في أنها تحرم وهو الذي صححه القطب في شرحه للنيل – طالعه - وذكر القول بالحل أنه رخصة
، فهذا والله أعلم، كتبه عامر ابن خميس بيده
قال الإمام:
•
أما مسألةُ الذبح إذا غلبته السكينُ فقطعت الرقبة أو جاوزت الحد فقد أجابك الشيخ فيها وجوابه صحيح، فليس الخطأ كالعمد، ولا يتفقُ للذابح أن لا يتعدى فإنه عسر، والعسر يجلب اليسر، وإنه لو ذبح من الرقبة فانقلبت الدابة فجرت السكين في القفا لا تحرم، والعمد يحرمها فافهم الفرق وتبين اليسر، والله أعلم من إمام المسلمين محمد بيده
-101 -
٦٧١ / ١٬٩٣١