خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

وقال في النيل وشرحه: ولا يزوج وليته من غير كفئها، ولا من

ظالم لا يؤخذ منه حقها، ولا من مخالف يفتنها في دينها، ولا لقاتل نفسا بظلم، ولا البدوي ولا لمن لا يصونها، وهلك هو والشهود والمرأة بالقاتل والبدوي، أما مخالف لا يفتنها لحمية دين الإباضية الوهبية حتى لا يجب الصرف عنه، أو لكونه أبله لا يعرف ذلك، أو لعدم اعتنائه بذلك فلا بأس لكن الأولى غيره، لأنه بان منه خلاف، وربما عاد إلى صرفها ولا هلاك إن لم يعلموا، وقيل: لا يهلكون بغير البدوي، ولو ردها المخالف إلى دينه لأنهم لم يفعلوا على أن يردها وهو الصحيح؛ لأن أحكام الموحدين واحدة في الذبائح والنكاح والطهارة وغير ذلك مما لا يرجع إلى قطع عذر فلا تملك هي ولا هم، وإذا رجعت إلى دينه هلكت برجوعها وحدها ولا تفرق عن هؤلاء، وشدد بعض بأن تفرق عن المخالف، وتفريقها عن البدوي أوكد، وقيل: إن وقع اتخذت لنفسها

وطنا " انتهى المراد منه

- 234 -

٧٤٨ / ١٬٩٣١