خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

الطلاق في النفاس معصية

[537] وسئل: عن رجل طلق زوجته في النفاس لها شهر متى

تتزوج وتحل للأزواج؟ بين لنا.

الجواب:

الطلاق [296] في النفاس معصية فليستغفر ربه وعدتها

ثلاث حيض فإذا اغتسلت من الثالثة حلت للأزواج، والله أعلم

نفقة اليتيم يقدرها الحاكم

[538] وسئل: بما نصه عندي دراهم لليتيم، وهو ابن اثنتي

عشر سنة فكيف نفقته بين لي ولك الأجر؟

الجواب:

الشمع 1030

النفقة يقدرها الحاكم على نظره وهو ما يكفي اليتيم

لطعامه وإدامه وكسوته، وما يحتاج إليه مما لا بد له منه كفراش

ولحاف، والله أعلم.

- 337 -

٨٥٠ / ١٬٩٣١