الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥التي يحكم له فيها بالحياة؟
الجواب:
إنه يبحث عنه، فإن لم يوجد له خبر وإلا رد الأمر إلى الحاكم فيحكم بما يراه الأعدل من أقوال العلماء في مدة الغائب، فإذا حكم بموته صار الميراث لوارثه من يوم الحكم، أما قبل الحكم فهو في الحياة وليس للمرأة زوجة الميت شيء من غلة المال التي أكلها زوجها في حياة ابن شيء إذا لم يوص بها لأخيه؛ لأنه يحتمل أنه أكلها بوجه جائز، والله
أخيه
أعلم.
الحجة بالموت لا تقوم بواحد
[2] وسئل: عمّن قال إن فلانا مات وغسلته و دفنته بيدي، هل
يكفي هذا الخبر ويصح قسم ماله بين ورثته؟
الجواب:
أعلم.
لا تقوم الحجة بالموت بخبر الواحد ولا يصح قسم ماله بخبره، والله
101
٩٨٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.