الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦[1] وسئل: عن ذات زوج الحامل من زنى إذا تابت إلى الله هل
تضمن ما ورثه ولدها من أبيه لسائر الورثة أم لا؟
الجواب:
جاء الحديث عنه هل الله: أن الولد للفراش وللعاهر الحجر) وجاء عنه: (إن من أدخلت على قوم من ليس منهم، فعليها نصف عذاب
الأمة".
قال القطب: وفي ذمتها عند الله ضمان ميراثه لسائر ورثة الزوج وهكذا في الأثر المشرقي [7].
وقد أجاب شيخنا السالمي - رحمة الله - بأن التوب مجز لها ولا غرم؛ لأن الشارع ورثه فلا تضمن فيما بينها وبين الله كما لا تضمن في الحكم، هذا ما نفهم من كلامه في الجوهر وفي هذه الفتوى، لكن جاء الأثر في عدة مواضع أن حكم الباطن يخالف حكم الظاهر، فلا يسقط به الضمان، وحمل كلامه على إطلاقه لا يمكن، والعلم عند الله
Y
سبق تخريجه.
لم أجده بنصه، وإنما روى أبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق أبي هريرة له أن رسول الله قال: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل. ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة).
- IA -