خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧الدعوة لانعقاده في الجهة التي تراها صالحة لذلك، سواء كان
الانعقاد الجلسة اعتيادية أم غير اعتيادية.
المادة الرابعة: في غاية المؤتمر.
أ - نشر أساليب التعاون الإسلامي وتعميم ذلك، وتنبيه المسلمين إلى المسؤولية الاجتماعية الملقاة عليهم بحكم الشريعة
الإسلامية، وإذكاء روح الأخوة الإسلامية العامة.
ب - وقاية الدين الإسلامي من عوارض الفساد التي انتابته وإعزاز مبادئه وصيانة عقائده من شوائب الإلحاد، وحماية مصالحه
وبقاعه المشرفة من كل طمع، وتدخل، وسيطرة أجنبية. ج - إحداث جامعة مليّة لتوحيد ثقافة المسلمين العالمية علماً ودينا، يجدون فيها الغناء عن المعاهد الأجنبية.
د - وضع رأس مال مركزي في فلسطين يرصد مع ريعه للمشروعات المتقدمة وغيرها مما يقرره المؤتمر، ويدار هذا المال
من قبل اللجنة التنفيذية الدائمة للمؤتمر.
المادة الخامسة: في الانعقاد الدوري للمؤتمر - ينعقد المؤتمر دورياً مرة كل أربع سنوات ويمكن عقده غير مرة أثناء ذلك، بطلب من ثلث الأعضاء يقدم إلى اللجنة التنفيذية، فإذا أقرته وجهت الدعوة لانعقاده.
المادة السادسة: في تأليف المؤتمر - يتألف المؤتمر ممن يلي: أ - الأفراد البارزون الذين يدعون إلى المؤتمر بواسطة اللجنتين التحضيرية والتنفيذية من ذوي المكانة والشهرة في الأقطار الإسلامية الذين يرجون القيام بخدمات قيمة نافعة للمؤتمر.
267