خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠الإسلامية ويكون الحد الأصغر لعدد أعضاء كل لجنة خمسة أعضاء والأعلى تسعة ويكون من هؤلاء أمين السر وأمين المال ومحاسب والباقون أعضاء، كما أنه يحق له عند اللزوم حل أية لجنة وانتخاب عوض عنها بموافقة المكتب أيضاً.
المادة 8 - إن طراز تشكيل هذه اللجان يكون كما تقتضيه حالة كل مملكة ويكون متناسباً مع حالتها العمومية، كما أنه يجوز تشكيل لجنتين محليتين أو أكثر عند اللزوم في بلد واحد عند الضرورة، وتكون مرتبطة كلها مباشرة بالمكتب الدائمي ولهذه اللجان أن تنتخب هيآتها الإدارية وتعلن مكتب المؤتمر باسمها. المادة 9 ـ إذا رأت بعض اللجان المحلية ضرورة إضافة بعض المواد التي تكون في صالحها ولم تذكر في التعليمات، فعليها أن تخابر بذلك المكتب الدائمي للمؤتمر فإذا وافق على ذلك أقره. المادة 10 - إذا حصل خلاف بين أعضاء أية لجنة محلية فإن
فض هذا الخلاف عائد للمكتب.
الواردات
المادة 11 - إن واردات هذه المؤسسة الإسلامية تتكون من تبرعات واكتتابات سنوية منظمة ومن الإعانات الخاصة التي ستجمع لإنشاء جامعة المسجد الأقصى وللأغراض التي قررها المؤتمر ومن واردات أخرى كالمطبوعات والصور وغيرها من الوسائط التي يتخذها المكتب لهذه الغاية.
المادة 12 - لأجل تنظيم الإجراءات لا يصرف مبلغ ما إلا بعد أن يكون أدخل في الميزانية التي صدق عليها أكثرية أعضاء المكتب
280
1