خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣الماده الخامسة
في انعقاد المؤتمر - يعقد المؤتمر دورته كل سنتين مرة. وللجنة
المادة السادسة
التنفيذية بموافقة ثلاثة ارباعها ان تدعو الى انعقاده
•
خلال هذه المدة اذا طرأت اسباب خطيرة
في مركز اعمال المؤتمر - مركز اعمال المؤتمر مدينة بيت المقدس. وللمؤتمر ان تختار مركزاً آخر لاعماله. وكل مؤتمر يقرر
المادة السابعة
مكان انعقاد الدورة التالية. اما مكان الانعقاد
الاستثنائي فتعينه اللجنة التنفيذية.
في ادارة المؤتمر ومكتبه - يدير المؤتمر أثناء انعقاده مكتب مؤلف من رئيس واربعة وكلاء رئيس واربعة مراقبين واربعة
المادة الثامنة
امناءسر ينتخبهم المؤتمر وفقا للائحة الداخلية.
في لجان المؤتمر - يؤلف المؤتمر اثناء انعقاده اللجان التي يرى حاجة اليها لدرس المشروعات وتقديم تقارير عنها
المادة التاسعة
في تكوين اللجنة التنفيذية - ينتخب المؤتمر من بين اعضائه لجنة تنفيذية مؤلفة من خمسة وعشرين عضوا يمثلون
الشعوب الاسلامية بقدر الامكان.
ويكون اختصاصها ما يأتي:
ا - تنفيذ قرارات المؤتمر والاشراف على اعمال
لجانه ومكاتبه.
تهيئة الوسائل لا نعقاد دورة المؤتمر التالية
343