خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥المادة الثالثة عشرة
او المكتب.
وعلى اللجنة التنفيذية ان تقدم للمؤتمر تقارير عن
ماليتها واعمالها ومقترحاتها.
في مالية المؤتمر - تتكون مالية المؤتمر من الاشتراكات والتبرعات والموارد الاخرى.
المادة الرابعة عشرة في الحسابات
امين المال مسؤول عن مال المؤتمر وحساباته ومعاملاته المالية التي يجب أن تفحص سنوياً من
قبل فاحص حسابات قانوني.
المادة الخامسة عشرة - جميع الاموال التي ترد الى المؤتمر باسم أي عضو من اعضائه او لجنة من الجانه يجب تسليمها لامين
المال.
ولا يجوز التصرف فيها الا برأي المكتب طبقاً القرارات اللجنة التنفيذية وقرارات المؤتمر.
توضع اموال المؤتمر في المصارف التي يعينها
المكتب باسم المؤتمر الاسلامي العام. ولا يسحب
شيء منها الا بامضاء عضوين من المكتب احدهما
امين المال.
المادة السادسة عشرة - للمؤتمر ان يقرر باكثرية الثلثين من الحاضرين فصل أي عضو من اعضائه اذا ثبت انه ارتكب
345