كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٤٣من يقول لا يشتغلون به الا ان قال لهم ذلك في الوقت، ومنهم من يقول لا يشتغلون به اذا افترق الصف الا ان صلى بهم وهو جنب فانه يخبرهم ويشتغلون به افترق الصف أو لم يفترق في الوقت أو بعده حضروا أو غابوا فان غابوا فليكتب اليهم كتابا، ومنهم من يقول الجنابة كغيرها
مسئلة» واذا أراد الرجل ان يدخل صلاة النافلة فدخلها فلا يجوز له ان ينتقضها على نفسه فان نقضها اعادها، والعارى والمعتل كله لا يصلى النافلة وكذلك من يصلى بالتكبير أو من يكيف صلاته فلا يتنفل
.
مسئلة» وصلاة العيدين سنة مأثورة وليس بفرض، واختلفوا فيما يصلونها فقال بعضهم يصلونها بما يصلون به الفريضة، ومنهم من يقول يصلونها بثلاثة نفر، ومنهم من يقول خمسة وقيل سبعة، وقيل من تسعة فصاعدا ويتمون العدة بالعبيد والنساء، ويخرجون اليها بعامة الناس الرجال والنساء بما قدروا عليه من الزينة واللباس والسلاح وركوب الدواب ليكون خروجهم اليها شاهرا ظاهرا، ويخرج اليها من لم يصلها بعذر مثل الحائض والنفساء وغيرهما من الاطفال لملء العيون واظهار الزينة فان ذلك مما يستحب، وهي رکمتان يجهر فيهما بالقراءة بفاتحة الكتاب مع سورة وسبع تكبيرات وهو المأخوذ به عندنا أربع في الاولى بغير تكبيرة الاحرام وثلاث في الآخرة بغير تكبيرة الركوع، والخطبة بعد الفراغ من الصلاة أما قائما واما قاعدا فاذا خطب قائما كانت له جلسة واحدة أو جلستان، ويعجلون بالأضحى ويؤخرون الفطر قليلا
46