كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الباب الثاني في الصوم

مقيما

وصوم رمضان فرض لازم الجميع من له عقل صحيح، كان أو مسافرا صحيحا كان أو مريضا الا ما استخصوه من الحائض والنفساء لما جاء فيهما من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسيقهما اذا صامتا، وكذلك جميع من خاف على نفسه الهلاك ان صام فلا يجوز له الصوم، فان صام على ذلك الحال فتولد له على صومه ذلك تلف نفس فقد عصى ربه، وان كان يجب عليهم جميعا أعادة ما أكلوا اذا صحوا بعد ذلك، الا بعقد النوى من الليل ولا يجب عليه غير صوم النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ويجب الصيام على من رأى هلال رمضان بنفسه أو أمينين أو ثلاثة رجال من أهل الجملة أو استكمال العدة بثلاثين يوما وان كان واحد من هذه المعاني فلا يعذر بترك الصوم علم بالفرض أو جهل، وقيل يصوم بأمين واحد ويفطر بأمينين، والصوم في نفسه معناه امساك الجوارح عن جميع ما ينقضه

ولا

صوم

49