المجلد الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٠الفقرتان 1 - 3 أعلاه لا بُدَّ من تطبيقها في مصيرة وفي بقية المناطق البرية سواء كان ذلك أثناء أداء الواجبات العسكرية أو دونها. كما يجب أن تحدد وزارة الحرب الشروط الخاصة بالوضع القانوني للتعامل مع القوات المحلية التابعة لحامية جند عدن وكذلك مع موظفي الجيش العاملين مع جند الحامية.
هـ - استيراد الإمدادات:
1) للقوات البريطانية الحق في استيراد متطلباتها. وجود اتفاقية تنسجم مع الخطوط الواردة بالبند (11) من وضع الناتو في ما يتعلق باتفاقية القوات سيكون
كافياً.
2) ليس هناك نظام يقوم بإنشاء المتاجر لتلبية الخدمات في الوقت الراهن في مسقط أو عُمان وليست هناك خطوط لإنشاء أحدها ومن ثم فإن من حقنا إنشاء أحد المتاجر في مصيرة وإذا أمكن في صلالة كذلك، وإنشاء هذه المتاجر للموظفين ينبغي أن يقوم على أساس التعريف المحدد للقوات البريطانية» (انظر الفقرة 9 (د) (8). كما أنَّ المتجر سيبقي امتيازات خاصة لتغطية نشاطاتهم التجارية (مثلاً إعفاؤهم من الحصول على رخص قانونية أو قوانين تراقب فتح وقفل هذه المتاجر)، وستكون مسؤولية رقابة هذه المتاجر من قبل سلطات الخدمة.
و القيود على الاتفاقية:
لن يكون هناك ثمة ضرورة بالالتزام لاستبقاء قوات بريطانية في مصيرة في حالة
عدم حاجة المملكة المتحدة لذلك.
ه آذار/ مارس 1958
و
471