الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨ما يسع جهله قبل وقته فإذا حضر وقته لم يسع إلا بأدائه
من الطويل
1 - وأما الصلاة والصيام ومثله فواسع فيه الجهل من قبل يوجبا 2 - فإن حان وقت الفرض ليس موسعا له الجهل إلا أن يؤدى ويذهبا 3 - ويأخذ تفسير الثقاة وغيرهم كطفل ومن طرس ومن صابي صبا 4 - وللبعض رأي مخلص محبت كذا فقيه وقول الكافرين ثأي هبا (1)
(1) جاء في النسخة التي بين ايدينا محرفا بفعل النساخ هكذا: رأي
وللبعض
مخلص
محبت فقيه وقول الكافرين نأى هبا
- 14 -
٤٥٩ / ٧٤٧
الأصل المصوَّر ٤٠ م.ب.