ديوان اللواح سالم بن غسان اللواح الخروصي أبو حمزة

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

ما يسع جهله قبل وقته فإذا حضر وقته لم يسع إلا بأدائه

من الطويل

1 - وأما الصلاة والصيام ومثله فواسع فيه الجهل من قبل يوجبا 2 - فإن حان وقت الفرض ليس موسعا له الجهل إلا أن يؤدى ويذهبا 3 - ويأخذ تفسير الثقاة وغيرهم كطفل ومن طرس ومن صابي صبا 4 - وللبعض رأي مخلص محبت كذا فقيه وقول الكافرين ثأي هبا (1)

(1) جاء في النسخة التي بين ايدينا محرفا بفعل النساخ هكذا: رأي

وللبعض

مخلص

محبت فقيه وقول الكافرين نأى هبا

- 14 -