ديوان اللواح سالم بن غسان اللواح الخروصي أبو حمزة

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

4

وقال فيهما يلزم الانسان فيه القتل وما لا يلزم من كتاب الضيا:

ما يلزم وما لا يلزم

من الطويل

- فدونك من جزء الضياء مسائلا بها يلزم الانسان في الحكم يقتل 2 - فقاتل حر مؤمن متعمدا ومن هو للظهر النبي مضلل - وجاحد فرض للصلاة وجاحد الز زكاة وفرض الصوم والصوم أفضل ومن دان باستحلال أكل الميتة بغير اضطرار عند ما هي تؤكل

-

ه - وإن مشرك يزني بمسلمة ومن بذي محرم عمدا زنى فيقتل 6 - ومن يزن يوما بالبهيمة من علا سما شاهق يرمى وبالسيف يجزل (1) 7 - ومن قال عند النايرات مشمرا أيا لفلان يا القبائل اقبلوا - وذو السحر إن يصمي فيصمي بسحره قصاصا كذا قال الفقيه المعدل 9 - ودونك من لم يوجب الحكم قتله إلى أن يرد التوب بالسيف يقتل 10 - فتارك ذي الاسلام بعد بلوغه الـ ختان ومرتد لشرك مبدل

11 - ومن قال ان المصطفى هو ساحر ومن عجم أو شاعر وهو مقول 12 - ومن أنكر القرآن بعد نزوله أو البعض من آي به لا يرتل 13 - ومما عراه الاختلاف فقائل فيقتل والباقون بالضرب يمهل 14 - فمن لصيام أو صلاة فتارك وقد فات وقت وهو عمدا ممهل 15 - ومن شتم الفاروق والشيخ ذا الوفا عتيقا فقتل أو فضرب معلمل

(1) جزل؛ جزله جزلا؛ قطعه، وفي حديث خالد بن الوليد لما انتهى إلى العزى ليقطعها (فجزلها باثفتين)

- TV -