عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١١٦

عن اخذ الدراهم قيل له: هذه من مال الله أو صدقة لوجه الله أيحل له أخذها؟ الجواب .. إذا كتب له أسماء الله وآياته أو رقى له بها فلا يحل له أخذ العوض عما عمله لله تعالى، وإن أعطي لله تعالى أو تصدق عليه لوجه الله تعالى فلابأس بأخذ ذلك إن لم يكن مانع آخر، وإن عمل ذلك العمل للعوض فلابأس به وهكذا في سنته صلى الله عليه وسلم والله أعلم. 26 وسئل: فيمن تزندق ولبس على الناس لأكل أموالهم ليصرف عنهم السحرة مع اعترافه بذنبه والتوبة لربه، أعليه أن يشهر بهتانه ويثبت للذين أكل أموالهم عصيانه أم يستر ما غاب عنهم علمه ويعترف لهم بالضمان بأداء أو استحلال؟ الجواب .. يؤدي مالزمه من الضمان لأهله ويستر ما ستر الله عليه والله أعلم. 27 - وسئل عن الذي يسمع أحداً من الناس يقول كذا وكذا يجوز، وكذا وكذا لا يجوز، سمعته من فلان بن فلان العالم يقول هكذا أيجوز له أن يعمل على قوله أم لا؟ الجواب .. لا يعمل إلا بقول العالم الامين أو يرفعه الثقة البصير المأمون على الرفائع إن كان جاهلاً لا يميز الحق من الباطل والله أعلم. 114