عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٢٤أعلم. الجواب .. يجوز الوضوء منه ولا يغسل فيه النجاسة يُنظر فيه والله 39 - وسئل من المبتلي بسلس البول وتتابعه إذا قعد في النهر للغسل كيف يصنع إن نهض عن النهر نجس بدنه ثيابه، وإن أراق تلك التبعة في النهر فهو نهر ضعيف يخاف أن ينجس الماء على من هو أسفل منه وقدرنا النهر كفلج القابل هل تراه ينجس أم لا؟ وإن حمل الماء في إناء ليغتسل بمعزل عن الفلج فليس تلك التبعة معتادة كيف يصنع هذا المبتلي؟ الجواب .. لابأس بإراقة القليل من البول لعذر كما ذكرت في مثل فلجنا ولانجاسة إن شاء الله والله أعلم. 4 - وسئل عمن سمع إنساناً يقول: فلان لايبالي إذا كان في ثيابه نجاسة لا يغسلها، ويصلي بها، وذلك الإنسان الذي لايبالي بالنجاسات دخل بيتك وصلى في فراشك الذي أنت تصلي فوقه أعليك أن تغسله أم لا؟ الجواب .. لاغسل عليك وحكم المسلمين كلهم الطهارة حتى ترى عليهم النجاسة والله اعلم. 41 - وسئل عن المرأة تدخل الفلج تغتسل ودخل موضع النجاسة شيء من الماء وخرج عنها ذلك الماء وهي تصلي ما ترى ذلك الماء طاهراً أم نجساً؟ 122