عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

الباب الرابع باب في الوضوء والتيمم ونواقضهما 62 - وسئل عن رجل صائم في شهر رمضان وأدركه الصبح في بيته وهو جنب لم يغتسل والمؤذن قد أذن للفجر أيمضي إلى الفلج ويغتسل ويصلي أم يتيمم للجنابة والصلاة أم ماذا يفعل؟ عرفنا ذلك والسلام … الجواب .. إذا كان يدرك الماء وهو في الحضر فيطلب الماء لأن طلبه فريضة ولا يتيمم والله أعلم فلينظر فيه. 63 - وسئل عن المتوضئ إذا وطيء برجله أرضاً لا يعلم أنها طاهرة أم نجسة ماذا عليه؟ الجواب .. لا بأس بذلك والله أعلم. 64 - وسئل عمن خرج من بلده وحضر وقت الصلاة ولا ماء معه وتوضأ بماء ورد جهلاً منه ما عليه في صلاته؟ الجواب .. الله أعلم، وماء الورد لا يجوز به الوضوء، ومن فعل بجهالة منه فعليه البدل ولا كفارة في هذا، وإن قيل بالكفارة فحسن والله أعلم. 65 وسئل عن المرأة تتوضأ وضوء الصلاة فلما أتمته طاح لحافها الذي فوق رأسها، وعندها أحد الرجال فنظر رأسها أينتقض وضوؤها أم لا؟ 1 - 8 132