عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

الباب الخامس باب جامع الصلاة وأحكامها 73 وسئل عمن جعل للفجر علامات وقد اعتاد بيان الفجر إذا وصلت تلك العلامات وتقدمت بقدر تناقلها في المنازل، أو كان عارفا بحساب الفلك وقد عرف وقت الفجر على حسب دوران الفلك، فإذا غم ذات يوم هل يصح له أن يعتمد على تلك العلامات ويؤذن ويصلي إذا وصلت أم يرتقب اتضاح الفجر؟ فضلاً منك أفدنا مما علمك الله. الجواب .. يعجبنا أن لا يصلي حتى يتضح له الفجر تضاحاً عملا بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1) من آية الصيام والصلاة مثل الصيام في هذا، لكن إذا غم الفجر بالسحاب وقد تقن هو علاماته اتقاناً لاشك فيها بما عرفه من النجوم أو الساعات الصحيحة المحكمة جاز عندي التوسع بذلك ما لم يظهر له أنه صلى في غير الوقت والله أعلم فلينظر فيه. ومن أجوبته (2) قال: فقد قيل أنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها باجماع المسلمين إلا لصلاة الصبح فبعضهم رخص فيه، ونحن على مذهب المنع (1) سورة البقرة والآية 187 (2) السؤال ساقط من الأصل ا. هـ 135