عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٨١169 - وسئل عن الذي يفرق الكفارات أيلزمه سؤال من أراد أن يعطيه قبل صاحب السلفة والذي يرى به حلياً وجاهل به فقير أم غني أيلزمه سؤاله عن فقره وغناه أم يستحب له ذلك بين لنا. الجواب .. إذا رأى عليه أثر المسكنة والفقر واطمأن إلى ذلك جاز له إعطاؤه بغير سؤال، والسؤال أحسن وأحزم والله أعلم. 170 - وسئل: فيمن قال على نذر أن أحج أو أصوم أو نحو ذلك ولم يقل لأن كان كذا كذا لأفعلن كذا. مثلا الجواب .. فليس بشيء إنما هي يمين يكفرها حسن عندي والله أعلم. 171 - وسئل عمن قال إن قدم فلان من سفره أو حدث على ولد ذكر على قدر الله أن أذبح هذه الشاة قربة لله وقد استعجل علي ذبح الشاة قبل حدوث الولد أو قبل قدوم فلان فماذا عليه من تعجله؟ الجواب .. لا بأس عليه عندي في استعجاله والله أعلم. سؤال في الذباح 172 - وسئل عن المجنون إذا تسور دار قوم وذبح منها رأس غنم وأجاد ذبحه ما الحكم فيه أحلال أم حرام؟ الجواب .. في الأثر أن ذبيحة المجنون غير جائزة والله أعلم. 179