عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٨٣اسم الكبرى زينب واسم الصغرى هند وخطب هو الكبرى فأمر الولى العاقد أن يزوجه الصغرى غلطاً فيه والزوج لا يعرف أسماء هما فتزوج هنداً وهو يظنها الكبرى ودخل بزينب ومات فهل ترى هذا التزويج ثابتا أم لا؟ أرأيت إذا كان للزوج زوجة غيرها ووكيله أعطاها سهمها من الميراث يظن أن هذا التزويج ثبت أعليه أن يسترجع منها ما أعطاه إياه من الميراث إذا طلبت منه زوجته الثانية ميراثها كله أم ما عليه ذلك تفضل شيخنا بالجواب مفصلا؟ الجواب .. إذا دخل بزينب وهو عاقد على هند غلطا منه مخطئا في هذا النكاح ولا يسعه فعل ذلك إذا كان عالماً بما جرى من غلطه وعليه التوبة إلى الله تعالى من فعله ذلك والنكاح باطل فاسد لا وجه له فيما عندي ولا موارثة هاهنا وعليه الصداق لها إذا لم تتعمد هي الزنا لذلك، والوكالة بعد الموت لا تصح إلا أن تكون وكالة بعد الموت، فقد رأى بعض أنها وصية والوصي إذا دفع من مال الهالك إلى هذه المرأة شيئا فعليه استرجاعه منها وإيصاله إلى من هو له والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قلت أرأيت إذا كان نية الولي والزوج متفقة في تزويج الكبرى والغلط إنما هو في نفس اللفظ؟ قال: أرى الحكم للألفظ أ. هـ. قال غيره أراه صحيحا مطابقاً للحق 181