عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

الجواب .. في مذهبنا أن تزويج المرأة التي لها ولي بعمان لا يحل بغير أمره ما كان معروفا مكانه والحجة تناله فإن فعلت فهي عاهرة ويفرق بينها وبين زوجها على ذلك إلا إذا امتنع من تزويجها بغير ما به يعذر شرعا والله أعلم. 178 - وسئل عن إمرأة لها أخ صبي وأرادت التزويج وادعى رجل أنه وكله أبوها في تزويجها في حياته وأتى بشاهدين فشهدا أن أباها وكل هذا الرجل في تزويج ابنته فأمر المدعي الوكالة رجلاً آخر أن يعقد التزويج فعقده ودخل بها الزوج ثم تنبه المأمور بالعقد فرأى الشاهدين غير ثقتين وفي حال شهادتهما لم يقولا أوصى له تزويجها بل وكله كيف ترى هذا التزويج على هذا الوصف وهل يفرق بينهما وما يلزم العاقد وهل يضمن للمرأة أو الزوج وهل يأثم أم يسلم؟ وكذلك المدعي للوكالة الأمر بالتزويج وهل للوكيل والوصي أن يأمرا بالعقد إذا كانا لا يصلحانه صرح لنا ذلك مستوفياً. الجواب .. هذا تزويج باطل يجتمعان به وعلى من دخل فيه التوبة وللزوجة صداقها بالوطء إن كان على من وطئها (1) به ومن جعل وكيلا أو (1) وصيا في تزويج إمرأة جاز له أن يأمر أحدا يزوجها والله أعلم. (1) تزوجها أي يعقد عليها الزواج. 183