عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨- 35 - وسئل عن يتيمة ذات زوج ولم تكن لزوجها مطاوعة وطلب الزوج الإنصاف من وليها فضربها الولي جهلاً منه ثم بعد سنتين هلكت تلك الصبية غير بالغة الحلم، ما خلاص هذا الضارب؟ الجواب .. لا يجوز له ضرب اليتيمة على هذا الوصف وعليه الخلاص وغرم الإرش كما هو حكم الشرع يؤديه إلى ورثتها ميراثاً بحكمه والله أعلم. 351 - وسئل: فيمن يطأ الدواب جهلا منه، ومن بعد ذلك تاب ورجع وندم على ما قدم أتجزيه التوبة عن ذلك؟ وما عليه لصاحب الدابة؟ وإن كانت الدابة له ما الحكم فيها أتحرم عليه بنفسه أم له خدمتها و تجزيه التوبة عن ذلك؟ تفضل على الخادم بشرح مفيد وأنت المأجور يوم النشور. الجواب .. أقول ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: اقتلوا البهيمة وناكحها، وعلى هذا إن صح مع صاحب الدابة زناه بها فقتلها فعليه له قيمتها وإن ستر ذلك وبقيت الدابة سالمة فتكفيه التوبة عندي والندم عما صنع من قبيح، فعل، وإن كانت الدابة له فليقتل الدابة ولا ينتفع بها وليتب الله من عظم جريمته، هذا وإن اكتفى بالتوبة وحدها فقد قيل بذلك وهو إلى وجه حق وقول فصل، وقيل تقتل ذوات اللحم واللبن ولا تقتل ذوات الركوب 276