عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

الباب الثالث والعشرون باب في الوصايا والإقرار والصكوك ومعاني ذلك 353 - وسئل: في الذي إستوصى لرجل وهي ثابتة في الحكم وأراد ورثة هذا الواصي تأخيرا عن إنفاذ هذه الوصية مثلا إلى القيظ أو إلى الشتاء في جميع هذه الوصية أو بعضها، أيجوز لوصي هذا الهالك أن يتأخر عنهم ويتركهم يقسمون ما خلفه هذا الموصي أم لايسعه إلا تعجيل الإنفاذ بين لنا ذلك. الجواب .. لايقسم المال الا بعد إنفاذ الوصية وشغل أهل الطمع لا يلتفت اليه والله أعلم. 354 - وسئل عن إنفاذ الوصية إذا كتب الكاتب وبثمان كفارات بغير ياء أتبطل الوصية بإسقاط الياء أم لا؟ وهل فرق بين إذا كان أهل بلد ذلك الموصي والكاتب لا ينطقون بالثمان إلا بغير ياء أعني عامتهم أم لا فرق في الحكم في المسألة لأجل قلة معرفتهم بقاعدة العربية؟ أفتنا في ذلك الجواب .. لا تبطل الوصية بهذا عندي على كل حال والله أعلم. 355 - وسئل ماتقول في الوصي إذا لم يوص له الموصي بشيء من 278