عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

الوصية على الوصي وله لكن بعد الحجة على الورثة لعلهم ليفدوه بما عليه لالك أنت ولا عليك إلا إذا إستعان بك على ذلك فلك إعانته إذا صحت معك الوصية لكن لابد من إقامة الحجة على الورثة في بيع مالهم وإن إمتنعوا من الفداء أو إمضاء البيع جاز بيع مالهم للوصي ولمن إستعان به الوصي لإنفاذ الوصية وإن تعذر الوصي أو مات فعندي إنه يختلف في جواز الإحتساب على إنفاذ الوصية لمن إحتسب لإنفاذها الله تعالى إذا ضيعها الورثة وإلا فهم أولى بإنفاذها إن قاموا بها مع عدم الوصي والحاكم العدل هكذا ظهر لي في جوابك يا أخي فإن طابق الحق فخذه وإلا فدع الباطل والله أعلم فلينظر فيه وكتبه أخوك صالح بن علي بيده. 366 - وسئل في رجل عليه حق لرجل آخر فمات الذي له الحق وترك ورثه منهم بلغ ومنهم أيتام وأراد الذي عليه الحق الخلاص فمنعه الوصي وقال على الهالك وصية من يُبلغ هذا الذي عليه الحق اللوصي أم للورثة كان الوصي ثقة؟ أم غير ثقة بين لنا ذلك. الجواب .. إذا صحت الوصية الجائزة أو اللازمة شرعا جاز لمن عليه الحق تأدية ما عليه في إنفاذها وإلا فالورثة أولى بذلك والله أعلم. 367 - وسئل في رجل ضرب رجلا ثم بعد ذلك أوصى المضروب للرجل 288