عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

الجواب .. عرفنا أن المريض إذا خيف عليه الموت وثوى في فراشه حتى لايقوم إلا بمساعد فجميع عقوده من بيع وشراء وعطيه ومنحة وبران لا يثبت منه ولا يجوز عليه وأن صح على قول وإقراره بحق يثبت عليه في الأصح والوصية كذلك في محل جوازه ما لم يتغير عقله فإن تغير عقله بطل جميع ما يكون منه شرعا هذا أكثر ما عرفنا وصح ما رأينا والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 379 - وسئل: فيمن شهد في وصيته موصى هل يجوز للشاهد بعد موت الموصي أن يأخذ من مال الفقراء والأقربين الذي أوصى به الهالك أم لا، أرأيت إذا كانوا أيتاما أو بلغا فهم في الحكم سواء أم بينهم فرق؟ الجواب .. نعم يجوز للشاهد أن يأخذ من مال الفقراء إذا كان فقيرا ويأخذ مما شهد به للأقربين إن كان منهم لكن إذا كان لا بينة سواه تقوم بها الحجة دونه ولم يرض الوارث بقبول شهادة هذا القريب لما يجره لنفسه من ذلك، فقد قيل أن سهمه يسقط من وصية الأقربين وتثبت شهادته لبقية الأقارب هكذا حفظنا إن صح ما عندي فيه والله أعلم. - 38 - وسئل عن أمة معتوقة سكنت عندي وعندها زوج مملوك ولها ثروة من حيوان وتمر وشيء من الحبوب وثياب ونخل وغير ذلك ثم 294