عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨الوصية إلى غيره أتبطل هذه الوصية إذا لم يتمها الوارث وتبطل هذه الضمانات التي أوصى بها الهالك أم لا؟ بين لنا ذلك الجواب .. إذا صحت الوصية وثبت الإقرار بحجة حق فيما جاز أو لزم وكاتب الوصية أيضا بحق فلا يبطلها مجرد موت الوصي، وعلى الورثة أن ينفذوها ما صحت معهم والله أعلم فلينظر فيه ولا يأخذ إلا بعدله. 382 - وسئل: فيمن أوصى لبعض ورثته ببيته الفلاني إذا رضي بذلك بقية الورثة أتثبت هذه الوصية ويجوز الأيصاء بمثل هذا أم لا؟ الجواب .. فيه إختلاف وأما نحن فلا نرى ثبوت الوصية ولا يجوز الإصاء بمثل هذا والله أعلم. 383 - وسئل: فيمن أراد أن ينفذ من وصيته في حياته خوفا أن لا تنفذ بعد موته كما لا يخفى عليك أهل زماننا أيجوز له أن يستأجر من يصوم عنه أشهراً وهو في حد لم يستطع الصوم وينفذ ما أوصى به لأقاربه أخبرنا بما تراه صوابا من ذلك وي ويعجبك أن يكفر عن الأشهر التي حددها عن الشهرين إطعام ستين مسكينا أم ترى الوجهين كلاهما له جايز تفضل أرشدنا طريق الصواب. الجواب .. عرفنا أن للإنسان أن ينفذ ما أراد أن يوصي به كله في 296