عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥388 - وسئل عن المال إذا كان وقفاً للذكور دون الإناث ثم إن الذكور عزموا على المال وباعوه، هل للإناث حق في ثمن هذا المال الموقوف إذا بيع أم لا؟ بين لنا ذلك. الجواب .. الوقف لا يباع وبيعه باطل والله أعلم. 389 – وسئل: في رجل عنده مماليك إذا صاموا رمضان هل لمولاهم أن يسلطهم يفطروا من فطرة المسجد؟ الجواب .. نعم له ذلك ولهم أن يفطروا مما جعل لفطرة الصائمين مطلقا والله أعلم. ومن جوابه (1). لا يجوز أن يتخذ الطريق الجائز سوقا ولا أن يتعد لوضع الأمتعة فيه بلا خلاف اعلمه والله أعلم. والأمة تبين من زوجها إذ طلقها باثنتين من الطلاق هكذا حفظنا. وإذا أنفذ من البر المختلط بالشعير نصف صاع للمسكين جاز على قول ان صح حفظي والله أعلم. 390 - وسئل عن مسجد ضيق حتى أن من قام خلف الإمام يناله براسه إذا سجد هل يجوز هدمه وتوسيعه؟ (1) هكذا وجدته والسؤال ساقط لم نعثر عليه وقد احتوى على ثلاثة أسئلة، كما يبين من 3.3